982- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ ، يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا قُتِلَ أَنْ يُؤَدَّي بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لاَ يُقَامُ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِلاَّ حَدُّ الْمَمْلُوكِ.
المنتقى من السنن المسندة · الصفحة ٩٧٥