623- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاعَ الْمُجِيرَانِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ وَإِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ.
المنتقى من السنن المسندة · الصفحة ٦١٧