540- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَِنَازَةِ أَنْ تُكَبِّرَ ، ثُمَّ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَلاَ تَقْرَأْ إِلاَّ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى ، ثُمَّ يُسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ.
المنتقى من السنن المسندة · الصفحة ٥٣٤