تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

416- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً ، نَادَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : لاَ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ ، وَلاَ الْقَمِيصَ ، وَلاَ ال بُرْنُسَ ، وَلاَ الْعِمَامَةَ ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ، وَلاَ وَرْسٌ ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ ، وَرِدَاءٍ ، وَنَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إِلَى الْعَقِبَيْنِ.

المنتقى من السنن المسندة · الصفحة ٤٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى من السنن المسندةص ٤٠٩