تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

70- بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّيْرِ فِي بِلاَدِ الْعَدُوِّ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْعَهْدِ

1069- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمخَرِّمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ قَالَ : فَكَانَ يَسِيرُ حَتَّى يَكُونَ قَرِيبًا مِنْ أَرْضِهِمْ فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ غَزَاهُمْ قَالَ : فَجَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءً لاَ غَدْرَ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءً لاَ غَدْرَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَشُدَّ عُقْدَةً وَلاَ يَحِلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يُنْبَذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ، قَالَ : فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بِالْجُيُوشِ.

المنتقى من السنن المسندة · الصفحة ١٠٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى من السنن المسندةص ١٠٦١