النوع السادس: شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين أو الصلاة عندها أو العكوف حولها وإقامة الحفلات والحضرات:
فهذا عمل ليس قربة لله، ولا عملاً صالحاً يتوسل به الإنسان؛ بل مخالفة شرعية، وبدعة ضلالة لا يفعلها إلا من سفه نفسه وحاد عن الحق المبين فقد روى البخاري (1115) ومسلم (2383) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والَمَسْجِدِ الأَقْصَى)
والصلاة إلى القبور تحرم لما رواه مسلم (1613) عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا).