تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- رواية أبي داود (211) مختصرة على السؤال عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء.

- ورواية ابن ماجة، والتِّرمِذي، في (الشمائل) ، وابن خُزَيمة، مختصرة على السؤال عن الصلاة في المسجد.

- ورواية أحمد (19217 و22872) ، والدارِمِي (1073) ، وابن ماجة (651) ، والتِّرمِذي (133) مختصرة على السؤال عن مؤاكلة الحائض.

ولفظ الدارمي: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ بَعْضَ أَهْلِى لَحَائِضٌ , وَإِنَّا لَمُتَعَشُّونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَمِيعًا.

* * *

المسند الجامع · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند الجامعج ٨ · ص ٣٢٤