تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

373- عبد الله بن سعد الأنصاري

5882- عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ؛

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فِى بَيْتِى وَعَنِ الصَّلاَةِ فِى الْمَسْجِدِ وَعَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحِى مِنَ الْحَقِّ أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَذَكَرَ الْغُسْلَ قَالَ أَتَوَضَّأُ وُضُوئِى لِلصَّلاَةِ أَغْسِلُ فَرْجِى - ثُمَّ ذَكَرَ الْغُسْلَ.

وَأَمَّا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَذَلِكَ الْمَذْىُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِى فَأَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجِى وَأَتَوَضَّأُ.

وَأَمَّا الصَّلاَةُ فِى الْمَسْجِدِ وَالصَّلاَةُ فِى بَيْتِى فَقَدْ تَرَى مَا أَقْرَبَ بَيْتِى مِنَ الْمَسْجِدِ وَلأَنْ أُصَلِّىَ فِى بَيْتِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّىَ فِى الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً.

المسند الجامع · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند الجامعج ٨ · ص ٣٢٢