تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5426- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ:

السُّنَّةُ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِى التَّكْبِيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاَثًا وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الآخِرَةِ.

أخرجه النسائي 4/75 , وفي "الكبرى" 2127 و2128 قال: أخبرنا قُتيبة. قال: حدثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، فذكره.

وقال النَّسائي عَقِبَهُ: أخبرنا قُتيبة. قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن محمد بن سُويد الدمشقي الفهري، عن الضَّحَّاك بن قيس الدمشفي، بنحو ذلك.

* * *

المسند الجامع · الجزء ٧ · الصفحة ٥٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند الجامعج ٧ · ص ٥٣٠