تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4243-عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَتَيْنِ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ؛ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْعِيدَيْنِ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

قَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ: لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ شَيْءٌ.

وَقَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

أخرجه أحمد 3/66 (11654) قالَ: حدَّثنا يُونُس، وسُرَيْج، قالا: حدَّثنا فُلَيْح، عن ضَمْرَة بن سَعِيد، فذكره.

* * *

4244-عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ صِيَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلاَ يَوْمَ الأَضْحَى.

أخرجه أحمد 3/39 (11368) قال: حدَّثنا هاشم بن القاسم، حدَّثنا إِسْرَائِيل، عن جابر، عن عامر، فذكره.

* * *

المسند الجامع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند الجامعج ٦ · ص ٢٠٨