تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ صَلاَةٌ فِي الطُّورِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

لاَ يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ، يَنْبَغِى فِيهِ الصَّلاَةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، والْمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا وَلاَ يَنْبَغِي لاِمْرَأَةٍ دَخَلَتِ الإِسْلاَمَ، أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مُسَافِرَةً، إِلاَّ مَعَ بَعْلٍ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا وَلاَ يَنْبَغِي الصَّلاَةُ فِي سَاعَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ، مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْحَلَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ يَنْبَغِي الصَّوْمُ فِي يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ: يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَوْمِ النَّحْرِ.

- وفي رواية: عَنْ شَهْرٍ، قَالَ: أَقبَلْتُ أَنَا وَرِجَالٌ مِنْ عُمْرَةٍ، فَمَرَرْنَا بِأَبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيِّ، فَدَخَلْنَا عَلَيهِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قُلْتُ: نُرِيدُ الطُّورَ، قَالَ: وَمَا الطُّورُ؟! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

لاَ تُشَدُّ رِحَالُ الْمَطِيَّ، إِلَى مَسْجِدٍ يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَلاَ تَصْلُحُ الصَّلاَةُ فِي سَاعَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ؛ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَلاَ يَصْلُحُ الصَّوْمُ فِي يَوْمَيْنِ مِنَ السَّنَةِ: يَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، ويَوْمِ الأَضْحَى مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا، فِي الإِسْلاَمِ، إِلاَّ مَعَ بَعْلٍ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ.

أخرجه أحمد 3/64 (11631) قال: حدَّثنا هاشم، حدَّثنا عَبْد الحميد. وفي 3/73 (11725) قال: حدَّثنا وَكِيع، حدَّثنا عَبْد الحميد بن بَهْرَام. وفي 3/93 (11905) قال: حدَّثنا أبو مُعَاوِيَة، حدَّثنا لَيْث.

كلاهما (عَبْد الحميد، ولَيْث بن أَبي سُلَيْم) عن شَهْر ين حَوْشَب، فذكره.

* * *

4217-عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدَّثُ بِأَرْبَعٍ، عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي، قَالَ:

لا تُسَافِرُ المْرَأَةُ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ , وَلاَ يَصُومُ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمَ الْفِطْرِ، والأضْحَى , وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ: بَعْدَ

المسند الجامع · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند الجامعج ٦ · ص ١٨٨