تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أحمد 3/380 (15139) . ومُسْلم 4/131 (3396) قال: حدَّثنا الحَسَن الحُلْوَانِي.

كلاهما (أحمد , والحَسَن) قالا: حدَّثنا عَبْد الرَّزَّاق، أخبرنا ابن جُرَيْج , قال: قال عَطَاء، فذكره.

* * *

2467- عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ؛

تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ِللهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.

أخرجه أحمد 1/52 (369) قال: حدَّثنا بَهْز (ح) وحدَّثنا عَفَّان، قالا: حدَّثنا هَمَّام، حدَّثنا قَتَادَة. وفي 3/298 (14231) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، حدَّثنا شُعْبة (ح) وحَجَّاج، قال: حدَّثني شُعْبة , قال: سَمِعْتُ قَتَادَة. وفي 3/325 (14533) قال: حدَّثنا عَبْد الصَّمَد، حدَّثنا حَمَّاد، عن عاصم.

المسند الجامع · الجزء ٤ · الصفحة ٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند الجامعج ٤ · ص ٧٤