تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2708- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا.

أخرجه أبو داود (4135) قال: حدَّثنا مُحَمد بن عَبْد الرَّحِيم، أبو يَحيى، أخبرنا أبو أحمد الزُّبَيْرِي، حدَّثنا إبراهيم بن طَهْمَان، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.

* * *

2709- عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

لاَ تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدِةٍ، وَلاَ تَحْتَبِيَنَّ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلاَ تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلاَ تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ.

قُلْتُ لأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَّا الصَّمَّاءُ فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ، تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ.

قُلْتُ لأَبِي الزُّبَيْرِ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لاَ يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا؟ قَالَ: كَذَلِكَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: لاَ يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ.

قَالَ حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ عَمْرٌو لِي: مُفْضِيًا.

- وفي رواية: عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

أخرجه مالك "الموطأ" 2670. وأحمد 3/293 (14164) قال: حدَّثنا يَحيى بن آدم، وحَسَن بن مُوسَى، قالا: حدَّثنا زُهَيْر. وفي 3/293 (14167) قال: حدَّثنا يَحيى، حدَّثنا سُفْيان.

المسند الجامع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند الجامعج ٤ · ص ٢٢٧