تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

13528- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛

تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

أخرجه أحمد 2/428 (9517) . و"الدارِمِي" 2170 قال: حدَّثنا صدقة بن الفضل. و"البُخاري" 5090 قال: حدَّثنا مُسَدَّد. و"مسلم" 3625 قال: حدَّثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد. و"أبو داود" 2047 قال: حدَّثنا مُسَدَّد. و"ابن ماجة" 1858 قال: حدَّثنا يحيى بن حكيم. و"النَّسائي" 6/68، وفي "الكبرى" 5318 قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد. و"أبو يَعْلَى" 6578 قال: حدَّثنا العباس بن الوليد. و"ابن حِبَّان" 4036 قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر، حدثنا محمد بن بشار.

تسعتهم (أحمد بن حنبل، وصدقة، ومسدد، وزهير، وابن المثنى، وعبيد الله، ويحيى بن حكيم، والعباس بن الوليد، ومحمد بن بشار) عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن سَعِيد بن أبي سَعِيد المقبري، عن أبيه، فذكره.

* * *

13529- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:

لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

ـ وفي رواية: الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَالثَّيِّبُ تُشَاوَرُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي، قَالَ: سُكُوتُهَا رِضَاهَا.

ـ وفي رواية: الثَّيِّبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

ـ وفي رواية: لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ.

1- أخرجه عَبد الرَّزَّاق (10286) عن معمر. و"أحمد" 2/250 (7398) و2/425 (9487) قال: حدَّثنا إسماعيل، قال:

المسند الجامع · الجزء ١٧ · الصفحة ٢١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند الجامعج ١٧ · ص ٢١٦