تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً إِلَى الْعَطَاءِ، فَأَتَى عَلَيْهِمْ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ، فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً، وَأَنْبَأَنَا، أَوْ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا، أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا. حم (16360)

- وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ. عب

أخرجه أحمد 4/19 (16360) قال: حدَّثنا إِسْمَاعِيل. وفي 4/20 (16374) قال: حدَّثنا حَسَن بن مُوسَى، قال: حدَّثنا حَمَّاد، يَعْنِي ابن زَيْد.

كلاهما (إِسْمَاعِيل بن إبراهيم ابن عُلَيَّة، وحَمَّاد) عن أَيُّوب، عن أَبي قِلاَبَة، فذكره.

* * *

12022- عَنْ مُعَاذَةَ، أَنََّهَا سَمِعَتْ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يُصَارِمُ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا مَا صَارَمَا فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ، مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُوُن كَفَّارَةً لَهُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ، وَإِنْ هُمَا مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلاَ الْجَنَّةَ جَمِيعًا. بخ (407)

- وفي رواية: لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، فَإِنْ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا فَسَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَتُهُ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلاَمَهُ، رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الآخَرِ الشَّيْطَانُ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا، لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا. حم (16365)

أخرجه أحمد 4/20 (16365) قال: حدَّثنا رَوْح بن عُبَادة، قال: حدَّثنا شُعْبة. وفي (16366) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، قال: حدَّثنا شُعْبة. والبخاري في "الأدب المفرد"402 قال: حدَّثنا أبو مَعْمَر، قال: حدَّثنا عَبْد الوارث. وفي (407) قال: حدَّثنا مُسَدَّد، قال: حدَّثنا عَبْد الوارث.

كلاهما (شُعْبة، وعَبْد الوارث) عن يَزِيد الرِّشْك، عن مُعَاذَة العَدَوِيَّة، فذكره.

* * *

المسند الجامع · الجزء ١٥ · الصفحة ٦٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند الجامعج ١٥ · ص ٦٤٢