تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المَكِّي، حدَّثنا حاتم بن إِسْمَاعِيل، عن عَبْد الملك بن حَسَن الجَارِي، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ يَثْرِبِيٍّ، قَالَ:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَلاَ وَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ، إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي أَجْتَزِرُ مِنْهَا شَاةً؟ فَقَالَ: إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً، تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا بِخَبْتِ الْجَمِيشِ، فَلاَ تَهِجْهَا.

قَالَ: يَعْنِي بِخَبْتِ الْجَمِيشِ، أَرْضًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْجَارِ، لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ.

ليس فيه: عَبْد الرَّحْمان بن أَبي سَعِيد.

* * *

المسند الجامع · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند الجامعج ١٤ · ص ٢٠٤