تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، قُلْتُ: مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: الصَّبْرُ، وَالسَّمَاحَةُ، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ، عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وَأُهَرِيقَ دَمُهُ، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ، ثُمَّ الصَّلاَةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الرَّكْعَتَيْنِ، حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ صَلاَةَ الصُّبْحِ، فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَإِنَّ الْكُفَّارَ يُصَلُّونَ لَهَا، فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ، فَالصَّلاَةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ، حَتَّى يَقُومَ الظِّلُّ قِيَامَ الرُّمْحِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَمِيلَ، فَإِذَا مَالَتْ، فَالصَّلاَةُ مَكْتُوبَةٌ مَشْهُودَةٌ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ غُرُوبِهَا،

فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ، أَوْ تَغِيبُ، فِي قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَإِنَّ الْكُفَّارَ يُصَلُّونَ لَهَا.

- لفظ ابن ماجة: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ أُهَْرِيقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ.

أخرجه أحمد 4/385 (19655) قال: حدَّثنا ابن نُمَيْر. و"عَبد بن حُميد" 300 قال: حدَّثنا يَعْلَى بن عُبَيْد. و"ابن ماجة"2794 قال: حدَّثنا أبو بَكْر بن أَبي شَيْبَة، حدَّثنا يَعْلَى بن عُبَيْد.

المسند الجامع · الجزء ١٤ · الصفحة ١٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند الجامعج ١٤ · ص ١٧٠