تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7688- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

لاَ شِغَارَ فِى الإِسْلاَمِ.

- لفظ قُرَادٌ أَبِي نُوحٍ: لاَ جَلَبَ , وَلاَ جَنَبَ , وَلاَ شِغَارَ فِى الإِسْلاَمِ.

أخرجه أحمد 2/35 (4918) قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن أيوب. وفي 2/91 (5654) قال: حدثنا قُراد أبو نوح، أخبرنا عُبد الله بن عُمر. و"مسلم" 4/139 (3452) قال: حدثني مُحَمَّد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب.

كلاهما (أيوب , وعبد الله بن عمر) عن نافع، فذكره.

* * *

7689- عن عطاء عن ابن عمر قال:

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة فقال لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب قالت يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة قال لا تصدق من بينه بشيء إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر قالت يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة قال لا تصوم يوما

المسند الجامع · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند الجامعج ١٠ · ص ٤٠٤