تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ قَالَ فَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِى ابْنِ عُمَرَ وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِى يَتِيمٍ لَهُ قَالَ فَزَوَّجَهَا الأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم آمِرُوا النِّسَاءَ فِى بَنَاتِهِنَّ.

- لفظ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ: آمِرُوا النِّسَاءَ فِى بَنَاتِهِنَّ.

أخرجه أحمد 2/34 (4905) قال: حدثنا عبد الرزاق. و"أبو داود" 2095 قال: حدثنا عثمان بن أبي شَيْبة، حدثنا معاوية بن هشام.

كلاهما (عبد الرزاق، ومعاوية) عن سُفْيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، أخبرني الثقة، أو من لا أتهم، فذكره.

- لم يقل معاوية في حديثه: أو من لا أتهم.

* * *

7680- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ , وَاسْمُهُ الَّذِى يُعْرَفُ بِهِ: نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ , وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّاهُ صَالِحًا , أَخْبَرَهُ؛

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اخْطُبْ عَلَىَّ ابْنَةَ صَالِحٍ. فَقَالَ إِنَّ لَهُ يَتَامَى وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤثِرَنَا عَلَيْهِمْ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَخْطُبَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِى إِلَيْكَ يَخْطُبُ ابْنَتَكَ. فَقَالَ لِى يَتَامَى وَلَمْ أَكُنْ لأُتْرِبَ لَحْمِى وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّى قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلاَنًا. وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللَّهِ خَطَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِى فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِى حِجْرِهِ وَلَمْ يُؤَامِرْهَا. فَأَرْسَل َرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَالِحٍ فَقَالَ أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ تُؤَامِرَهَا فَقَالَ نَعَمْ. فَقَالَ أَشِيرُوا عَلَى

المسند الجامع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسند الجامعج ١٠ · ص ٣٩٨