تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الصلاة في الكعبة: صحَّ فيها الفرضُ والنَّفل ولو ظهرُهُ إلى ظهرِ إمامِه، لا لِمَن ظَهْرُهُ إلى وجهِه، وكُرِه فوقَها، اقتدوا متحلِّقين حولَها، وبعضُهم أقربُ من إمامِه إليها جازَ لِمَن ليس في جانبِه

المشكاة في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة · الصفحة ٤١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المشكاة في أحكام الطهارة والصلاة والزكاةص ٤١٣