تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَاحِدَة مِنْهُمَا التلوِيثَ فِي حَالِ الْمُرُورِ،، وَإِلَّا فَلَا. فقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضي اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَاوِلِينِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ» (1)، فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ مُرُورِ الْحَائِضِ فِى الْمَسْجِدِ، وَالنُّفَسَاءُ فِى مَعْنَاهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (2)

2 - المستحاصة يجوز لها دخول المسجد والمكث فيه , وذلك إذا تلجَّمت بإحكام، ودليل ذلك: ... حديث عائشة - رضى الله عنها -قالت: اعتكفت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلي. (3)

ففِي هذا الْحَدِيثِ دلالة على جَوَاز مُكْث الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَصِحة اعْتِكَافِهَا وَصَلَاتِهَا وَجَوَازُ حَدَثِهَا فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ وَيَلْتَحِقُ بِهَا دَائِمُ الْحَدَثِ وَمَنْ بِهِ جُرح يَسِيلُ. (4) ... قال ابن القيم: وَالْمُسْتَحَاضَةُ يَجُوزُ لَهَا دُخُولُ الْمَسْجِدِ لِلطَّوَافِ إذَا تَلَجَّمَت اتِّفَاقًا. ا. هـ. (5)

المسألة الثانية: دخول الجنب إلى المسجد:-

وهذه المسألة نفصِّل فيها على النحو التالي: ... 1 - أما عبور الجنب للمسجد: ... فيشرع للجنب أن يعبر المسجد دون المكث، وهو قول الحسن ومالك والشافعي، لقوله تعالى:- (و لا جنباً إلا عابري سبيل).

(1) سبق تخريجه

(2) وانظر أعلام الموقعين (3/ 24)

(3) أخرجه البخاري (309) وأبوداود (2476) وترجم له البخاري بقوله "اعتكاف المستحاضة "

(4) انظر فتح الباري (1/ 598) والفقه الإسلامى وأدلته (1/ 558) وعون المعبود (4/ 554)

(5) انظرأعلام الموقعين (3/ 24) وتسهيل أحكام الحيض (ص/27)

المساجد بيوت الله -فتاوى وأحكام · الصفحة ٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المساجد بيوت الله -فتاوى وأحكامص ٧٦