قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن رجل صلَّى خلف الصف وحده؟ قال: يعيد الصلاة. (1)
قال شيخ الإسلام: ... لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ حَدِيثَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ الْمُصَلِّيَ خَلْفَ الصَّفِّ بِالْإِعَادَةِ وَقَالَ: ﴿لَا صَلَاةَ لِفَذٍّ خَلْفَ الصَّفِّ﴾ وَقَدْ صَحَّحَ الْحَدِيثَيْنِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَأَسَانِيدُهُمَا مِمَّا تَقُومُ بِهِمَا الْحُجَّةُ؛ بَلْ الْمُخَالِفُونَ لَهُمَا يَعْتَمِدُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ عَلَى مَا هُوَ أَضْعَفُ إسْنَادًا مِنْهُمَا وَلَيْسَ فِيهِمَا مَا يُخَالِفُ الْأُصُولَ بَلْ مَا فِيهِمَا هُوَ مُقْتَضَى النُّصُوصِ الْمَشْهُورَةِ وَالْأُصُولِ الْمُقَرَّرَةِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ سُمِّيَتْ جَمَاعَةً لذلك. ا. هـ (2)
أما من لم يجد مكاناً في الصف لإكتماله بالمصلِّين، فله أنْ يصلِّي خلف الصف منفرداً، وصلاته صحيحة. ... قال شيخ الإسلام: وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَنْ لَا يَجِدَ الرَّجُلُ مَوْقِفًا إلَّا خَلْفَ الصَّفِّ فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْمُبْطِلِينَ لِصَلَاةِ الْمُنْفَرِدِ وَإِلَّا ظَهَرَ صِحَّةُ صَلَاتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِأَنَّ جَمِيعَ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ. ا. هـ وقال رحمه الله: تصح صلاة الفذ لعذر، فمن لم يجد مكاناً في الصف صلَّى وحده ا. هـ (3)
- فرع: هل لمن لم يجد مكاناً في الصف لإكتماله، أنْ يجذب واحداً من الصف الأخير ليصلِّي معه؟
(1) وانظرمسائل عبدالله لأحمد (1/ 115) واالقول ببطلان صلاة من صلَّى منفرداً خلف الصف هو مذهب أحمد ورواية عن مالك، وعلَّق الشافعي القول به على صحة حديث النبي -صلى الله عليه وسلم -حين أمر المنفرد خلف الصف بإعادة صلاته، وقد صح الحديث، وانظر تحفة المحتاج (1/ 419) والإفصاح (1/ 215)
(2) انظر مجموع الفتاوي (23/ 388) وأعلام الموقعين (2/ 258)
(3) انظر مجموع الفتاوي (23/ 396)