تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحمد لله أولاً: الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع، سواء فهم الحكمة منها أم لم يفهمها.

ثانياً: المرأة ليست نجسة، ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة، وهي: أن المرأة تفتن الرجل، فيحصل بذلك التشويش وانشغال القلب من المصلِّي. (1)

فإن قيل: هل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ ... الصحيح _والله أعلم- أنَّ مرور المرأة أمام المرأة لا يقطع صلاتها؛ ... لقوله -صلى الله عليه وسلم-:يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ: الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ» ... فخص الحكم بقطع صلاة الرجل دون المرأة، قال قتادة: ... لا تقطع المرأة صلاة المرأة " (2)، وهو قول ابن حزم. ... ومن الفوائد المهمة:

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره، فإنْ أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. (3)

وفى الحديث فوائد:-

1 - أنَّ الذي لا يصلِّي إلى سترة , وأراد المار أن يمر بين يديه فليس له دفعه، فإنَّ التحريم المذكور في المرور بين يدي المصلِّي حديث إنما هو لمن صلى إلى سترة، فأما إذا لم يصل إلى سترة , فلا يحرم المرور بين يديه. واتفق العلماء على أنَّ منع المار بين يدي المصلِّي إنما هو لمن لم يفرط في صلاته، فصلى إلى سترة. (4)

(1) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (17/ 12)

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (2356) وسنده صحيح.

(3) أخرجه أحمد (11607) والبخاري (509) ومسلم (259) وأبوداود (700)

(4) انظر معالم السنن (1/ 188) وصحيح ابن حبان (6/ 128) وإحكام الأحكام (1/ 283)

المساجد بيوت الله -فتاوى وأحكام · الصفحة ١٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المساجد بيوت الله -فتاوى وأحكامص ١٠٠