تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معلومًا مقدورًا على تسليمه، بخلاف الوصية فتصح بالمعدوم والمجهول والمعجوز عن تسليمه؛ كالآبق.

الرابع: أن الوصية إذا شرعت، اختصت بمعين من المال، وهو الخمس؛ بخلاف العطية

الخامس: أن العطية تصح لعبد غيره، وأما الوصية فلا تصح؛ (إلا إذا قلنا: إنه يملك بالتمليك، والقول، بأنه يملك بالتمليك خلاف المذهب)، وفي «الإقناع»: لا فرق بينهما فيصحان لعبد غيره، ولم يحك الحارثي والشارح في ذلك خلافًا، قال في «شرح الإقناع»: وأي فرق بينهما؟.

السادس: أن الوصية تصح للحمل، بخلاف الهبة.

السابع: أنها تصح هبة المدبر دون الوصية به؛ لعدم إمكان ملك الموصى له بعد الموت.

الثامن: أن العطية يبدأ فيها بالأول فالأول إن وقعت متعاقبة؛ بخلاف الوصية فيسوى بين المتقدم والمتأخر فيها.

التاسع: جواز الرجوع في الوصية دون العطية إذا قبضت.

العاشر: أنه يعتبر قبول العطية عند وجودها، والوصية بعد الموت.

الحادي عشر: ثبوت الملك في العطية حال وجودها إذا تمت الشروط؛ بخلاف الوصية فبعد الموت.

الثاني عشر: أن الوصية أعم من العطية؛ فإنها تكون في الأموال والحقوق؛ بخلاف العطية فخاصة بالمال.

فائدة

قول السفاريني في «عقيدته» عند ذكر الاستواء: «قد تعالى أن يحد»

الحد: لفظ مجمل يراد به تارة معنى صحيح، وأخرى معنى باطل.

المنتقى من فرائد الفوائد · الصفحة ٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى من فرائد الفوائدص ٩٨