تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أولاد بنته من ليس هاشيمًا.

وأما الهاشمي: ففي دخوله وجهان؛ بناهما القاضي على الخلاف في أصل المسألة، وهي هل يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد؟ وفيها روايتان، والدخول: هو مذهب الشافعي، ونصره في «الشرح» وجمهور الأصحاب - وهو المذهب -: على عدم الدخول.

وعلى ضوء هذه الأحكام: فإذا وقف على ذريته وذريتهم، فإن المذهب أن أولاد البنات لا يدخلون؛ إذ لا فرق بين أولادي وأولادهم، وبين ذريتي وذريتهم، قال في «الإنصاف» (ص٨١ج٧): وكذا الحكم والخلاف والمذهب فيما إذا وقف على عقبه أو ذريته. اهـ.

هذا هو تقرير المذهب.

ولكن الذي يظهر: أنه إذا قال: على ذريتي وذريتهم، فإن أولاد البنات أولاد أبنائهن يدخلون، أما أولاد أولادهن: فإنهم لا يدخلون إلا أن يكونوا من أولاد الأبناء، وذلك أن الذرية إنما هي للأولاد وأولاد الأبناء، فإذا قال: وذريتهم، شمل أولاد البنات وأولاد أبنائهن، والله أعلم. (وانظر الفائدة الآتية) .

فائدة

إذا قال: وقف على اولادي، فالمشهور من المذهب: أنه لأولاد الموجودين حال الوقف حتى الحمل منهم.

وأما الحادث بعد ذلك: فلا يدخل، وعنه: يدخل، واختاره في «الإقناع»، ويدخل في

ذلك أولاد البنين مطلقًا الموجودون حال الوقف والمتجددون بعد، ومحل دخول أولاد البنين: ما لم يقل: ولدي لصلبي، أو أولادي الذين يلونني، فإن قال ذلك، لم يدخل ولد البنين، قال: في «شرح المنتهى»: بلا خلاف.

المنتقى من فرائد الفوائد · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى من فرائد الفوائدص ٩٢