تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: أن يباح له ما شاء، كما يخير المحرم بين الأنساك الثلاثة، ونحو ذلك. اهـ. ملخصًا من «مختصر الفتاوى» طبع محمد حامد (ص٦٢٢) .

فائدة

إذا أبدل نصاب سائمة بمثله، فعلى أربعة أقسام:

الأول: أن يبدل نصابًا لتجارة بنصاب لتجارة، فيبنى.

الثاني: أن يبدل نصابًا لقنية بنصاب لقنية، فيبنى، إلا أن يبدل ما تجب الزكاة في عينه بما تجب في غيره، كخمس وعشرين بعيرًا بخمس في ظاهر كلامهم.

الثالث: أن يبدل نصابًا لقنيةٍ بنصاب لتجارة، كأن يشتري نصابا للتجارة بمثله للقنية، فيبني، كما صرح به في «الفروع» و«التنقيح» و«الإقناع» و«شرح الزاد»، وعللوه بقوله: «لأن السّوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره» . ا. هـ.

وهذا التعليل كما ترى لا يتلاءم مع الصورة المذكورة، وإنما يتلاءم مع صورة:

القسم الرابع: أن يبدل نصابًا لتجارة بنصاب لقنية، وهي صورة «المنتهى» لكن عارضه الشيخ منصور بكلام «الفروع»، و«التنقيح»، وبقول «المنتهى» بعد: و«من ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول، ثم قطع نية التجارة، استأنفه»، قال: فهنا أولى. اهـ.

وهذه الصورة - أعني صورة القسم الرابع- هي التي صورها في «الكافي»، وعللها بما عللوا به الصورة في القسم الثالث.

والظاهر: أن الصورة منقلبة على صاحب «الفروع» وتبعه من بعده،

المنتقى من فرائد الفوائد · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى من فرائد الفوائدص ٥٣