تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحالة الخامسة: أن يكون لكل من المدعيين ومن هي بيده بينة، فهي لصاحب اليد؛ لسقوط بينتهما بالتعارض.

فائدة

إذا ادعي شيئًا، فله صور:

إحداها: أن يكون للمدعي بينة كاملة في المجلس؛ فليس له إلا إقامتها أو يمين خصمه.

الثانية: أن تكون غائبة عنه، فله تحليفه وإقامتها بعد.

الثالثة: إذا حلف المنكر، وأقام المدعي شاهدًا، وحلف معه، استحق؛ خلافًا لما بحثه «مرعي» .

الرابعة: إذا أقام شاهدًا وأعلمه القاضي أن له الحلف معه، ويستحق، وقال: لا أحلف؛ لكن يحلف خصمي، فحلف له- انقطعت الخصومة؛ فليس له الحلف مع شاهده، فإن اقام معه آخر، حكم له بالمال، ويحمل كلام «مرعي» على ذلك.

الخامسة: إذا كان الشاهد في المجلس، ولم يشهد: فالظاهر أن له إقامته والحلف معه بعد حلف المنكر، لقولهم: فأقام شاهدًا، وذلك هو تلفظه بالشهادة لا حضوره مع سكوته. اهـ. ملخصًا من «مجموع المنقور» مع بعض تصرف غير مخل.

فائدة

فروع في النكاح

الأول: الجمع بين المرأة وبنتها، المذهب: أنه يبطل نكاح الأم، ويصح نكاح البنت، وقيل: يبطل نكاح البنت أيضًا. وذكر في «المغني» في سياق كلام لابن المنذر ما نصه: «ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها في العقد؛ لما ذكرناه، ولأن الأم إلى بنتها أقرب من الأختين، فإذا لم يجمع

المنتقى من فرائد الفوائد · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى من فرائد الفوائدص ٤٦