تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه- قال: «زجر النبي ﷺ أن تصل المرأة بشعرها شيئًا» (١) . وفي «الترغيب والترهيب» (ص١٢٢ج٣) - وعزاه للبخاري ومسلم- أن معاوية قال ذات يوم: «إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله ﷺ نهى عن الزور» (٢)، قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء اشعارهن من الخرق.

والقول بتحريم الوصل مطلقًا إحدى الروايتين عن أحمد، قال في «الآداب الشرعية» (ص٣٥٥ج٣): ولا بأس بالقرامل، وعنه: هي كالوصل بالشعر، قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن المرأة تصل رأسها بقرامل فكرهه، وقال له أيضًا: فالمرأة الكبيرة تصل رأسها بقرامل؟ فلم يرخص لها. اهـ. والقرامل: ما تصل به المرأة شعرها من صوف وغيره؛ كالضفائر.

فائدة

كان كثير من الناس يضمخون جنائزهم بالزعفران، وقد كره ذلك الفقهاء، رحمهم الله.

وفي (ص٣٠٤ج١٠) من «فتح الباري» الطبعة السلفية: قوله: «ولأبي داود من حديث عمار، رفعه: «لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران»:

ثم إني راجعت الحديث في أبي داود في الباب الثامن من كتاب الترجل (ص٣٩٨ج٢)، وفي مختصر السنن (ص٩١ج٦)، وفي مسند أحمد (ص٣٢٠ج٤)، فوجدته بلفظ: «إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران، ولا الجنب»، وليس في لفظ أحمد: «بخير» (٣) .

(١) رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١٢٦)

(٢) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٨) ومسلم في اللباس والزينة (٢١٢٧) .

(٣) رواه أبو داود في الترجل (٤١٧٦)، وأحمد في أول مسند الكوفيين (١٨٤٠٧)

المنتقى من فرائد الفوائد · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى من فرائد الفوائدص ٢٢٢