تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيستحيل دمًا، وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه: إنما هو ما يصل إلى المعدة؛ فيستحيل دمًا، ويتوزع على البدن.

فائدة

يقع من كبار أهل العلم بعض الأحيان أجوبة غريبة، ولكن لعل الحامل لذلك النسيان، أو المضايقات بالمناظرة، ونحوها.

ومن غريب ذلك: ما أجاب به الإمام أحمدرحمه الله- حينما قال: إن المتمتع إذا ساق الهدي، ثم قدم في العشر، لم يحل، فقيل له: حديث معاوية أنه قصر النبي ﷺ بمشقص عند المروة، فأجاب - رحمه الله- إنما حل بمقدار التقصير، ذكره في «الفروع» (ص٢٥٨ج٢) من طبعة المنار.

ومن غريب ذلك: جواب ابن عقيلرحمه الله- عن حديث تظليل أسامة أو بلال النبي ﷺ من الحر بثوب حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم (١) أجاب ابن عقيل بأجوبة، منها: أن له عذرًا وفدى أو أنه لم يعلم بذلك، ذكره عنه في «الفروع» (ص٢٨٢ج٢) من طبعة المنار.

وقد أجاب ابن القيم عن حديث معاوية بأنه خطأ وغلط، ذكره في (ص٣٩٢-٣٩٣ج١) من «زاد المعاد»

فائدة

من شروط الحكم بالصحة للحديث: أن لا يكون الحديث معللًا بعلة قادحة: إما في السند كتعليله بالانقطاع، أو في المتن كوقف مرفوع ونحوه، فإن لم تكن العلة قادحة، لم تؤثر قي صحة الحديث.

مثال العلة غير القادحة في السند: ما ذكره في «المنتقى» في «باب ما جاء في المني»: أن النبي ﷺ سئل عن المني يصيب الثوب؟ فقال: «إنما

(١) رواه مسلم في الحج (١٢٩٨)

المنتقى من فرائد الفوائد · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى من فرائد الفوائدص ٢١٢