الشافعية، والوجه الثاني عندهم: لا فدية؛ لأن العادة في الثوب النزع واللبس، فصار معفوا عنه، والله أعلم
فائدة
مسائل في الطلاق:
إذا قال لزوجته: طلقي نفسك، لم تملك إلا واحدة.
وإن قال: طلاقك بيدك أو وكلتك فيه، أو في الطلاق، ملكت ثلاثًا، لأنه مفرد مضاف، فيعم، وأل للجنس؛ فيعم القليل والكثير.
(٢) إذا فعل بها فعلًا، أو دفع إليها شيئًا، وقال: هذا طلاقك، طلقت، فإن فسره بمحتمل، قبل حكمًا؛ هذا هو المذهب، وفيه وجه: لا يقبل حكمًا، وعن أحمد: أنه كناية؛ فلا يقع إلا حيث يقع بالكناية، ونصره الموفق والشارح.
(٣) إذا طلق زوجته، وقال لضرتها: أنت كهي، أو مثلها، أو شريكتها أو شرَكْتك، فصريح فيهما، وعنه: كناية في الثانية.
(٤) إذا كتب صريح الطلاق بما يبين، وقع سواء نواه أم لم ينوه، فإن قال: ما أردت
إلا تجويد خطي، أو غم أهلي، قبل حكمًا، لأنه نوى محتملًا غير الطلاق، أشبه ما لو نوى باللفظ غير الإيقاع، هذا هو المذهب.
والوجه الثاني: لا يقع به شيء، نوى الطلاق أم لا، قال في «الإنصاف»: والنفس
تميل إلي عدم الوقوع بذلك.
والوجه الثالث: يقع إن نوي، وإلا فلا، وصوبه في «الإنصاف» .
وعلى المذهب: فقد روى أبو طالب، عن أحمد: ما ظاهره وقوع الطلاق إذا أراد غم
أهله، وخرج في «المقنع» قبوله حكمًا على روايتين.
(٥) إذا أتى بصريح الطلاق، وهو لا يعرف معناه، لم يقع، ولو نوى