تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقول: أكلت رؤوس شاتين، ورأس شاتين، ورأسي شاتين.

فمن الأول: (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) (التحريم: ٤) .

ومن الثاني: حديث ابن عباس: «فسمع صوتًا من إنسانين»،

ومن الثالث، والأول- أيضًا - قوله:

ظهراهما مثل ظهور الترسين

وأما إن لم يكن جزء ما أضيف إليه: فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية، ويجوز بلفظ الجمع إن أمن اللبس؛ ومن الحديث: «يعذبان في قبورهما» ذكره في «فتح الباري» «باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» (١)

فائدة

قواعد في المحرم من الحيوان البري

القاعدة الأولى: كل ماله مخلب من الطير يصيد به؛ ودليله: حديث ابن عباسرضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير»؛ رواه الجماعة، إلا البخاري والترمذي (٢)، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة.

وأباح مالك: جميع الطيور على الإطلاق.

الثانية: كل ما له ناب من السباع يفترس به؛ لحديث ابن عباس السابق، وحديث أبي ثعلبة الخشني؛ أن رسول الله ﷺ قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» رواه الجماعة، إلا البخاري وأبا داود (٣) .

(١) رواه البخاري في الوضوء (٢١٦)

(٢) رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٤)، وأبو داود في الأطعمة (٣٨٠٥، ٣٨٠٥) والنسائي في الصيد والذبائح (٤٣٤٨)، وابن ماجه في الصيد (٣٢٣٤) .

(٣) رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٣) والترمذي في الأطعمة (١٤٧٩، ١٧٩٥)، والنسائي في الصيد (٤٣٢٤) .

المنتقى من فرائد الفوائد · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى من فرائد الفوائدص ١١٥