تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: «إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا».

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ.

١٠٦٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا، وَالْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا».

١٠٦٤ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا رُقْبَى وَلَا عُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ، أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ.»

⦗٣٦٥⦘

قَالَ: وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ هُوَ لِلْآخَرِ: مِنِّي وَمِنْكَ، وَالْعُمْرَى: أَنْ يَجْعَلَ لَهُ حَيَاتَهُ أَنْ يَعْمُرَهُ حَيَاتَهُمَا.

قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ شَيْئًا يُسَمِّيهِ فَهِيَ مَنِيحَةٌ يَمْنَحُهَا إِيَّاهُ، لَيْسَ بِعُمْرَى.

المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى - ابن الجارود - ت الحوينيص ٣٦٤