تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأُوحِيَ إِلَيْهِ: أَدْخِلْ يَدَكَ مِنْ أَسْفَلِهِ. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَوَجَدَهُ مُخَالِفًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا».

٦١٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً أَوْ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ؛ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ».

٦١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ». قَالَ وَهْبٌ: يَعْنِي الْبُرَّ.

٦١٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ كَانَ سُفِعَ فِي رَأْسِهِ

⦗٢١٧⦘

مَأْمُومَةً، فَثَقَّلَتْ لِسَانَهُ وَكَانَ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا ابْتَاعَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بِعْ وَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا خِذَابَةَ لَا خِذَابَةَ».

المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني · الصفحة ٢١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى - ابن الجارود - ت الحوينيص ٢١٦