تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ عَامَ الْفَتْحِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ»، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٤٣٨ - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ - هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، بَيَّنَ ذَلِكَ مَعْمَرٌ.

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ.

٤٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ زِحَامٌ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا صَائِمٌ، قَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ - أَوِ الْبِرُّ - أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ».

٤٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: أَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ، مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ فِي شَهْرٍ

⦗١٥٧⦘

مَا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ».

المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى - ابن الجارود - ت الحوينيص ١٥٦