تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ: أَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ - شَكَّ شُعْبَةُ -: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ».

٤١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ: «بُعِثْتُ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها أَسْأَلُهَا عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا خَفِيَ الْهِلَالُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ، بَعَثَنِي إِلَيْكِ أَسْأَلُكِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَعَنِ الْوِصَالِ، وَعَنِ الصِّيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، قَالَ: قَالَتْ: وَكَانَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ صَامَ - تَعْنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ -».

٤١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ

⦗١٥٠⦘

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ».

المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني · الصفحة ١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى - ابن الجارود - ت الحوينيص ١٤٩