تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرٍو الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ عَظِيمٌ، فَقَالَ: أَتُؤَدِّي زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا زَكَاتُهُ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ».

٣٨٩ - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي هَذَا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ.

٣٩٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ: أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ».

٣٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ».

المنتقى - ابن الجارود - ت الحويني · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى - ابن الجارود - ت الحوينيص ١٤١