2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل). رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. ولفظه: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل).
3 - وعن أُبيَّ بن كعب قال: (إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها).
رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: (إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها) رواه الترمذي وصححه.
4 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: (أن رجلًا سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل). رواه مسلم.
5 - وعن رافع بن خديج قال: (ناداني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال: لا عليك الماء من الماء قال رافع: ثم أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بعد ذلك بالغسل). رواه أحمد.