تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحال الثانية: أن يكون بسبب من المصيب، مثل: أن يتلف شخصًا يسير أمامه، أو يرجع إلى الوراء فيصيب شخصًا أو غيره: ففي هذه الحالة يضمن ما أتلفه من نفس أو مال، وعليه الكفارة عن كل نفس، ودية النفس على العاقلة إذا كان خطأ أو شبه عمد؛ كما تقدم في العاقلة. أفاده شيخنا ابن عثيمين.

المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في الجنايات والحدود والقضاءص ٥٣