تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنْ لم تَنقُصْه الِجنايةُ حالَ بُرْءٍ؛ قُوِّم حالَ جَرَيان دَمٍ، فإنْ لم تَنقُصْه أيضًا، أو زادَتْه حُسنًا، فلا شيءَ فيها.

فرع: لا يجوز التخدير عند إقامة القصاص في النفس ودون النفس؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشّورى: ٤٠].

المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في الجنايات والحدود والقضاءص ٤١