تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنْ ترك من لِحْيةٍ أو غيرِها ما لا جَمالَ فيه، فدِيَةٌ كاملةٌ.

وفي بعضِ ما تقدَّم بعضُه مِنْ الدِّيَةِ.

ضابطٌ: مَنْ أَتلَف ما في الإنسانِ منه عَشرةُ أَشياءَ ففِيه الدِّيَةُ، وفي أَحدِها عُشرُ الدِّيَةِ، ففِي أَصابعِ اليَدَين الدِّيَةُ، وفي أَصابعِ الرِّجلَين الدِّيَةُ، وفي كلِّ إِصبَعٍ مِنْ أَصابعِ اليَدَين أو الرِّجلَين عُشرُ الدِّيَةِ؛ لِما وَرَد في كتابِ النبيِّ ﷺ لعمرِو بنِ حَزمٍ: «وفي كُلِّ إِصبَعٍ مِنْ أَصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشرٌ مِنْ الإِبِلِ». وتقدَّم قريبًا؛ لِحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعًا: «دِيَةُ أَصابِعِ اليَدَينِ والرِّجلَينِ عَشرٌ مِنْ الإبِلِ لكلِّ إِصبَعٍ». أخرجَه التِّرمذيُّ، وابنُ حِبَّانَ، الدارَقطنيُّ، وصحَّحه الترمذيُّ. وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، عن النبيِّ ﷺ قال: «هَذِه وهَذِه سَواءٌ» يعني الخِنْصِرَ والإبهامَ. صحيحُ البخاريِّ.

وفي كلِّ أُنمُلَةٍ مِنْ أَصابعِ اليَدَين أو الرِّجلَين ثُلثُ عُشرِ الدِّيَةِ؛ لأنَّ في كلِّ إِصبَعٍ ثلاثةُ مَفَاصِلَ والإبهامُ فيه مَفصِلان، وفي كلِّ مَفصِلٍ نِصفُ عُشرِ الدِّيَةِ، كَدِيَةِ السِّنِّ.

وفي كلِّ سِنٍّ، أو نابٍ، أو ضِرسٍ، ولو مِنْ صغيرٍ ولم يَعُدْ خَمسٌ مِنْ الإبِلِ؛ قال ابنُ قُدامةَ في الُمغنِي ٩/ ٦١٢: "لا نَعلمُ بين أهلِ العلمِ خلافًا في أنَّ دِيَةَ الأسنانِ خَمسٌ في كلِّ سِنٍّ؛ لخبرِ عمرِو بنِ حَزمٍ مرفوعًا: «في السِّنِّ خَمسٌ مِنْ الإبِلِ». رَواه النَّسائيُّ، ولقولِه ﷺ في حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: «الأصابعُ سواءٌ، والأسنانُ سواءٌ، الثَّنِيَّةُ والضِّرسُ سواءٌ، هذه وهذه سواءٌ» رَواه أبو داودَ، وابنُ ماجَه.

وإذا جنَى على السِّنِّ فاضطرَبَت أو تغيَّرَ لونُها، فإنْ ذهبَت مَنفعتُها ففِيه دِيَةُ السِّنِّ، وإنْ بقيَت المَنفعةُ ففِيها حُكومةٌ.

المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في الجنايات والحدود والقضاءص ٣٦