تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذَهَب أبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ مِنْ الحنفيَّةِ، والمتأخِّرون مِنْ أصحابِ الشافعيِّ إلى أنَّ المرادَ بالتَّسامُعِ: حُصولُ الشُّهرةِ ولو بخَبرِ عَدلَين، أو رَجلٍ وامرَأتَين بحَيثُ يَحصُل للشَّاهدِ مِنْ خَبرِهم نوعُ علمٍ، وفي هذه الحالةِ يُشتَرط أنْ يَكون الإخبارُ بلَفظِ الشَّهادةِ؛ لأنَّها تُوجِب زيادةَ عِلمٍ لا يُوجِبُها لَفظُ الخبريَّةِ، ولأنَّ الحُقوقَ تَثبُت بقولِ اثنَين.

واختارَ المَجدُ وشيخُ الإسلامِ: أو واحدٌ يَسكُن إليه.

ضابطٌ: يَجِب أنْ يَذكُر الشَّاهدُ ما يُشتَرط للحُكمِ، ويَختلِفُ الحُكمُ به في كلِّ ما يَشهَد فيه.

المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في الجنايات والحدود والقضاءص ١٥٧