تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولحديثِ هندٍ، قالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ أبَا سُفيانَ رجلٌ شَحيحٌ، وليس يُعطينِي مِنْ النَّفقةِ ما يَكفِيني ووَلَدِي، قال: «خُذِي ما يَكفيكِ ووَلَدَكِ بالمعروفِ». متَّفق عليه.

قال شيخُ الإسلامِ في الفتاوَى الكبَرى ٥/ ٥٥٩: "وإنْ أَمكَن القاضِيَ أنْ يُرسِلَ إلى الغائبِ رَسولًا ويَكتبَ إليه الكتابَ والدَّعوَى ويُجابَ عن الدَّعوَى بالكتابِ والرسولِ فهذا هو الذي يَنبغي كمَا فَعَل النبيُّ بمكاتبةِ اليهودِ لَمَّا ادَّعَى الأنصاريُّ عليهم قَتْلَ صاحبِهِم وكاتَبَهم ولم يَحضُروه".

المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في الجنايات والحدود والقضاءص ١٥٠