تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا تحصل المراجعةُ بالخَلْوة، أو مجرد المباشَرة.

الرابع: انتشار الذَّكَر؛ لِما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها، وذوقُ العُسَيلة لا يحصل إلا بانتشار الذَّكَر.

فرعٌ: لا تحصل المراجعةُ في وطءِ دُبُرٍ، أو وطء شبهة، أو وطءٍ محرَّم؛ كحالِ حيضٍ وإحرام.

مسألةٌ: الرجعية لها حكمُ الزَّوجات، إلا أنه لا قَسْمَ لها - أي لا يبيت معها في الفراش -؛ لأنَّ الله ﷻ سمى المطلِّق بَعْلًا.

وعلى هذا، يباح له أن ينظر إليها، وأن يخلوَ بها، وأن تتجمل له، وأن يسافرَ بها، وتجب لها النفقةُ والكسوة والسُّكْنى مدةَ العِدَّة؛ كما سيأتي في باب النفقات.

المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذورص ١١٦