تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل على أن الاستجمار وحده كافٍ :حديث المغيرة - رضي الله عنه - قال : قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - خذ الإداوة (1)، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته " متفق عليه . فتَرْكُ الإداوة مع المغيرة وفيها الماء وذهابه عليه الصلاة والسلام بلا ماء يدل على أنه استجمر . فمن استجمر فلا يلزمه أن يتبع استجماره بالماء(2) 0

78- الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها هي :

أ- طريق الناس وأماكن الظل التي يجلسون فيها .

الدليل : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال - صلى الله عليه وسلم - : " اتقوا اللاعنين : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم " رواه مسلم (3) 0

ب- موارد الناس : أي الأماكن التي يردونها إما لكونها مجتمع ماء يستسقون منه أو يشربون أو أماكن يردها الناس لحاجات أخرى .

الدليل : حديث معاذ- رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم - : " اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل " رواه أبوداود (4) .

ج- نقع الماء أو الماء الراكد : لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم - : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه " رواه البخاري 0

د- البول في الجُحر : وهذا باتفاق الأئمة الأربعة(5).

(1) الإداوة : إناء صغير يحمل فيه الماء ( معجم لغة الفقهاء ص30)

(2) الأم 1/74، الاستذكار 1/255

(3) قال النووي في ( شرح مسلم 3/503) : " اتقوا اللاعنين أي : صاحبَيْ اللعن ، وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة " .

(4) وحسنه الألباني في ( إرواء الغليل 1/100)

(5) وحكاه النووي إجماعاً (المجموع 2/ 101)

المختصر الوافي في أحكام الطهارة · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المختصر الوافي في أحكام الطهارةص ٣٩