: إِنَّ الْمَأْمُومَ فِي الصَّلاةِ الْجَهْرِيَّةِ قِرَاءَةٌ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الإِمَامُ لا الْفَاتِحَةَ وَلا فِي الْجَدِيدِ: يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فَقَطْ فِي سَكَتَاتِ الإِمَامِ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ قِرَاءَةٌ أَصْلًا فِي السِّرِّيَةِ وَلا الْجَهْرِيَّةِ (1).
3 - فِي الرُّكُوعِ أَوِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -
قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ (2)
4 - فِي الْخَلاءِ وَالأَمَاكِنِ الْقَذِرَةِ إِجْلالاً وَتَعْظِيمًا لِلْقُرْآنِ، وَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَدِ امْتَنَعَ عَنْ رَدِّ السَّلامِ وَهُوَ يَبُولُ (3) فَالامْتِنَاعُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. (1) هَذَا، وَتُكْرَهُ التِّلاوَةُ أَثْنَاءَ الْوُضُوءِ؛ فَالثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُسَمِّى اللهَ - عز وجل - قَبْلَ الْوُضُوءِ وَلا يَتَكَلَّمُ أَثْنَائَهُ (4). 13 - مَا حُكْمُ قِرَاءَةِ الْمَرْأَةِ الْقُرْآنَ وَهِيَ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ؟ قَالَ الشَّيْخُ عَطِيَّةُ صَقْرْ رَحِمَهُ اللهُ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ جَائِزَةٌ وَرَأْسُ الْمَرْأَةِ مَكْشُوفٌ أَوْ كَاَنَتْ بِمَلابِسِ الْبَيْتِ مَا دَامَ لا يُوجَدُ أَجْنَبِيٌّ يَرَاهَا، وَإِنْ كَانَ الأَفضَلُ السِّتْرَ الْكَامِلَ وَالطَّهَارَةَ
وَاسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ؛ وَذَلِكَ لِزِيَادَةِ الأَجْرِِ (1).
(1) انْظُرْ تَفْسِيرَ بْنِ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الأَعْرَافِ الآيَةُ 204، وَنَيْلَ الأَوْطَارِ (2/ 236).
(2) صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (480) (1/ 347).
(3) عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ
فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ. صَحِيحٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُجْتَبَى (37) (1/ 35)،، وَأَبُو دَاوُدَ (16) (1/ 51)، وَالتِّرْمِذِيُّ (2720) (5/ 71)، وَابْنُ مَاجَةَ (351) (1/ 126)، وَالدَّارِمِيُّ (2641) (2/ 360)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (73) (1/ 40)، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْنَدِ (30،31) (1/ 11،12)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ (3641) (4/ 72)،، (7706) (7/ 353) فِي الشُّعَبِ (2367) (2/ 449)، وَالطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ (511) (1/ 85). (4) عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فِي شَرْحِ مَعَانِي الآثَارِ (105)، وَالنَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى (38) (1/ 37)،، وَابْنُ مَاجَةَ (350) (1/ 126)، وَأَحْمَدُ (19056) (4/ 345)، (20781) (5/ 80)، وَالدَّارِمِيُّ (2641) (2/ 360)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (206) (1/ 103)
، وَابْنُ حِبَّانَ (803) (3/ 82)، وَالْحَاكِمُ فِي الْكَبِيرِ (780) (20/ 329)، وَابْنُ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ فِي الآحَادِ وَالْمَثَاني (673) (2/ 9). وَأَمَّا التَّسْمِيَةُ فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ. صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (101) (1/ 73)، وَالتِّرْمِذِيُّ (25)، وَابْنُ مَاجَةَ (397) (1/ 139)، وَغَيْرُهُمْ.