قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «ما مِن مسلمٍ يتوضَّأُ يومَ الجمعةِ ثم يَأتي الجمعةَ فيُنصتُ حتى يَقضيَ الإمامُ صلاتَه إلا كانتْ كفارةً لِما بينَه وبينَ الجمعةِ التي تَليها ما اجتُنبتْ المَقتلةُ» .
٢٨١١- (٥٨) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا الفضلُ بنُ أبي حسانَ وجعفرُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا عفانُ قالَ: حدثنا أبوعوانةَ، عن مغيرةَ، عن زيادِ بنِ كليبٍ وهو أبومعشرٍ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن قرثعٍ الضبيِّ، عن سلمانَ الفارسيِّ قالَ:
قالَ لي رسولُ اللهِ ﷺ: «أَتدري ما يومُ الجمعةِ؟» قلتُ: اللهُ ورسولُه أَعلمُ، قالَ: «أَتدرونَ ما يومُ الجمعةِ؟» قلتُ: اللهُ ورسولُه أَعلمُ، قالَها ثلاثَ مراتٍ، قالَ: فلا أَدري أَسألَهُ الرابعةَ أَم لا، قالَ: «هو اليومُ الذي جُمعَ فيهِ أَبوكم»، أو قالَ: «أَبويكم»، قالَ: «لكنِّي أُحدثُكَ عن يومِ الجمعةِ: لا يَتطهرُ رجلٌ ثم يَمشي إلى الجمعةِ، ثم يُنصتُ حتى يَقضيَ الإمامُ صلاتَه، إلا كانتْ كفارةً لِما بينَها وبينَ الجمعةِ التي قَبلَها ما اجتُنبت المَقتلةُ» (١) .
٢٨١٢- (٥٩) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا زهيرُ بنُ محمدٍ قالَ: حدثنا إسماعيلُ بنُ أبانَ الوراقُ قالَ: حدثنا عبدُالملكِ بنُ عثمانَ الثقفيُّ - قالَ إسماعيلُ: وكانَ ثقةً - قالَ: حدثنا حمادُ بنُ أبي سليمانَ، عن إبراهيمَ النخعيِّ، عن علقمةَ بنِ قيسٍ، عن سلمانَ الفارسيِّ،
(١) أخرجه النسائي (١٤٠٣)، وأحمد (٥/ ٤٤٠)، وابن خزيمة (١٧٣٢)، والبزار (٢٥٢٥) (٢٥٢٦)، والطبراني (٦٠٨٩)، والحاكم (١/ ٢٧٧-٢٧٨) من طريق أبي معشر به.
ورواية النسائي مختصرة بنحو الحديث السابق.