معتمرُ بنُ سليمانَ، عن أبيه، عن أبي عَمرو، عن أبيه، عن أبي هريرةَ قالَ:
قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «أَفطرَ الحاجمُ والمَحجومُ» (١) .
وأبوعَمرو هو الملائيُّ، وهو أبو أسباطَ بنِ محمدٍ.
٢٧٧٠- (١٧) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا بندارٌ محمدُ بنُ بشارٍ قالَ: حدثنا ابنُ أبي عديٍّ، عن شعبةَ، عن عَمرو بنِ دينارٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ،
عن النبيِّ ﷺ أنَّه نَهى أن تُنكح المرأةُ على عمَّتِها أو على خالَتِها (٢) .
٢٧٧١- (١٨) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا محمدُ بنُ عبدِالملكِ بنِ زَنجويه قالَ: حدثنا عبدُالرزاقِ قالَ: أخبرنا معمرٌ، عن الثوريِّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمرو بنِ حزمٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ،
عن النبيِّ ﷺ قالَ: «إِذا قَضى القاضي فاجتهَدَ فأَصابَ فله أَجرانِ، فإِذا قَضى فأَخطأ فله أجرٌ» (٣) .
(١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣١٦٢) من طريق المعتمر به.
وأخرجه ابن ماجه (١٦٧٩)، والنسائي (٣١٦٠) (٣١٦٣) (٣١٦٤) (٣١٦٦) (٣١٦٧) (٣١٦٨) (٣١٦٩)، وأحمد (٢/٣٦٤)، وأبويعلى (٦٢٣٩) (٦٣٦٥)، والبيهقي (٤/٢٦٦) من طرق عن أبي هريرة به.
(٢) تقدم (٤٠٥) .
(٣) أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٠٤) عن ابن صاعد به.
وأخرجه الترمذي (١٣٢٦)، والنسائي (٥٣٨١)، وابن حبان (٥٠٦٠)، والدارقطني (٤/ ٢٠٤) من طريق عبد الرزاق بلفظ: إذا حكم الحاكم ...
وكذلك هو عند مسلم (١٧١٦) من طريق أبي بكر بن حزم.