تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَثمانِهنَّ حرامٌ» (١) .

٢٦٧١- (١٦٧) حدثنا عبدُاللهِ: حدثنا بحرُ بنُ نصرٍ: حدثنا عبدُاللهِ بنُ وهبٍ: أخبرنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالمٍ، عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ،

أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «اقتُلوا الحياتِ، واقتُلوا ذُو الطُّفْيَتينِ، فإنَّهما يَلتمِسانِ البصرَ، ويَستَسقِطانِ الحَبَلَ» (٢) .

٢٦٧٢- (١٦٨) حدثنا عبدُاللهِ: حدثنا بحرُ بنُ نصرٍ: أخبرنا ابنُ وهبٍ: أخبرنا يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيه، عن رسولِ اللهِ ﷺ مثلَه.

قالَ ابنُ عمرَ: كنتُ لا أَتركُ حيةً إلا قَتلتُها حتى طارَدتُّ حيةً مِن ذَواتِ البيوتِ، قال: فَرآني زيدُ بنُ الخطابِ أو أبولُبابةَ وأَنا أُطارِدُها، فقالَ: مَهلًا يا عبدَاللهِ، قالَ: فقلتُ: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَمرَ بقتلِ الحياتِ. قالَ: فإنَّ / رسولَ اللهِ ﷺ قَد نَهى عن قتلِ ذواتِ البُيوتُ (٣) .

٢٦٧٣- (١٦٩) حدثنا عبدُاللهِ بنُ محمدٍ النيسابوريُّ: حدثنا يونسُ بنُ عبدِالأَعلى: أخبرنا عبدُاللهِ بنُ وهبٍ: أخبرني يونسُ بنُ يزيدَ وغيرُه، عن ابنِ

(١) أخرجه الترمذي (١٢٨٢) (٣١٩٥)، وابن ماجه (٢١٦٨)، وأحمد (٥/ ٢٥٢، ٢٦٤)، والبيهقي (٦/ ١٤) من طريق عبيد الله بن زحر به. وليس في إسناد ابن ماجه علي بن يزيد ولا القاسم.

(٢) أخرجه الترمذي (١٤٨٣)، وابن حبان (٥٦٤٢) من طريق الليث بن سعد به.

وانظر الأحاديث التالية وما تقدم (١٥٢٤) .

(٣) أخرجه البخاري (٣٢٩٧) (٣٢٩٨)، ومسلم (٢٢٣٣) من طريق الزهري به.

وانظر ما قبله.

المخلصيات · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المخلصياتج ٣ · ص ٣٤٣