تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إبراهيمَ بنِ أبي عبلةَ قالَ:

قلتُ لأنسِ بنِ مالكٍ: كيفَ أَتوضَّأُ؟ قالَ: تسأَلُني كيفَ أتوضَّأُ / ولا تسأَلُني كيفَ رأيت رسولَ اللهِ يتوضَّأُ! قالَ: قلتُ: نَعم، قالَ: رأيتُهُ يتوضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، وقالَ: «بذاكَ أَمَرَني ربِّي» (١) .

٢٤٠٣- (٢٤٨) أخبرنا محمدٌ: حدثنا (٢) أحمدُ بنُ عيسى: حدثني أبوعبد اللهِ محمدُ بنُ معدانَ بنِ عيسى بنِ معدانَ الحرانيُّ: حدثنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ أعينَ: حدثنا ابنُ عُبيدِاللهِ يَعني معقل (٣)، عن إبراهيمَ بنِ أبي عبلةَ، عن عمرَ بنِ عبدِالعزيزِ، عن الربيعِ بنِ سَبرةَ، عن أبيهِ،

أنَّ النبيَّ ﷺ حرَّمَ متعةَ النساءِ (٤) .

٢٤٠٤- (٢٤٩) أخبرنا محمدٌ: حدثنا أحمدُ بنُ عيسى: حدثنا إسحاقُ بنُ زُريقٍ: حدثنا إبراهيمُ يَعني (٥) ابنَ خالدٍ: حدثنا الثوريُّ، عن أبانَ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن عبدِاللهِ،

عن رسولِ اللهِ أنَّه قنتَ في الوترِ قبلَ الركعةِ (٦) .

(١) أخرجه الطبراني في «الصغير» (٧٦)، و«الأوسط» (١٥٧١)، وابن حبان في «الثقات» (٨/ ٢٥٨)، وأبونعيم في «الحلية» (٥/ ٢٤٥)، وابن عساكر (٣٥/ ٦) من طريق الزبير بن محمد به.

(٢) في ظ (١٠٨٨): حدثني.

(٣) في (بر) وظ (١٠٨٨): يعني ابن معقل.

والمثبت من ظ (٢١) وهو الصواب - إن شاء الله - وإن كان عليه علامة التضبيب.

(٤) أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢٨) من طريق الحسن بن أعين به.

(٥) ليست في ظ (٢١) .

(٦) أبان بن أبي عياش متروك.

ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (٦٩١٢) (٦٩١٣)، وعبد الرزاق (٤٩٩٢)، والدارقطني (٢/ ٣٢)، والبيهقي (٣/ ٤١) مطولًا ومختصرًا.

المخلصيات · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المخلصياتج ٣ · ص ٢٣٢