يُصلِّي خلفَ الصفِّ، فوقفَ عليه النبيُّ ﷺ حتى قَضى الصلاةَ، ثم قالَ: «استَقبِل صلاتَكَ، فلا صلاةَ لفردٍ خلفَ الصفِّ» (١) .
٢٢١٩- (٦٣) حدثنا محمدٌ: حدثنا ابنُ منيعٍ: حدثنا محمدٌ: حدثنا سلمةُ بنُ سنان الأَنصاريُّ المَرعشيُّ، عن ابنِ جريجٍ، عن ابنِ أبي مُليكةَ، عن ذكوانَ مَولى عائشةَ قالتْ:
سألتُ رسولَ اللهِ عن الجاريةِ يَنكحُها أهلُها أتُستأمَرُ أَم لا؟ قالَ: «نَعم»، فقالتْ عائشةُ: فإنَّها تَستحي فتَسكتُ، فقالَ رسولُ اللهِ: «إذنُها إِذا هي سَكتتْ» (٢) .
٢٢٢٠- (٦٤) حدثنا محمدٌ: حدثنا ابنُ منيعٍ: حدثنا محمدٌ: حدثنا سلمةُ، عن سفيانَ، عن أبي إسحاقَ الهمْدانيِّ، عن أبي بردةَ (٣)،
عن النبيِّ ﷺ أنَّه قالَ: «لا نكاحَ إلا بإذنِ وليٍّ أو مَولى» (٤) .
(١) أخرجه مع ما قبله أحمد ٤/ ٢٣ (١٦٢٩٧) من طريق ملازم بن عمرو به.
وأخرجه مفرقًا ابن ماجه (٨٧١) (١٠٠٣)، وابن خزيمة (٥٩٣) (٦٦٧) (٨٧٢) (١٥٦٩)، وابن حبان (١٨٩١) (٢٢٠٢) (٢٢٠٣) من طريق ملازم بن عمرو به.
(٢) أخرجه البخاري (٦٩٤٦) (٦٩٧١)، ومسلم (١٤٢٠) من طريق ابن جريج به.
(٣) عليها في الأصل علامة التضبيب.
(٤) مرسل. وكذلك أخرجه الترمذي (٣/ ٤٠٩) .
وكان قد أخرجه (١١٠١)، وكذا أبوداود (٢٠٨٥)، وابن ماجه (١٨٨١)، وأحمد (٤/ ٣٩٤، ٤١٣، ٤١٨)، وابن حبان (٤٠٧٧) (٤٠٧٨) (٤٠٨٣) (٤٠٩٠)، والحاكم (٢/ ١٦٩-١٧٢) من طريق أبي بردة، عن أبيه أبي موسى موصولًا.
وقال ابن حبان: فالخبر صحيح مرسلًا ومسندًا لا شك ولا ارتياب في صحته.
وهذا ما استظهره الدارقطني في «علله» (٧/ ٢١١) .